Taṣḥīḥ al-Tanbīh
تصحيح التنبيه
Editor
محمد عقلة الإبراهيم
Publisher
مؤسسة الرسالة
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
١٨٦ - وَصِحَّةُ صَومٍ مُغْمَىٌّ عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ لَحْظَةً مِنْ (نَهَارِهِ).
= قوله في ((المنهاج)). قال ((الرملي)): مع القضاء في مالهما ١٨٨/٣.
دليل القول المختار: قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ ١٨٤: البقرة. قال ابن عباس: نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير، والعجوز، والحامل، والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكيناً. ((المهذب)) ١٨٦/١. وانظر ترجيح هذا القول في: ((الأم)) ٨٨/٢، و((أسنى المطالب)) ٤٢٨/١، و((مغني المحتاج)) ٤٤٠/١. وقال ((المزني)): عليهما القضاء دون الفدية: انظر ((الحاوي)) ٢٠٥/٤، ((بحر المذهب)) ٢٩٧/٤، و(شرح المختصر)) ((لأبي الطيب الطبري)) جـ٣، كتاب الصيام، و((فتح العزيز)) ٤٦٠/٦.
(١٨٦) (ض) في (ب) من نهار، وقد وردت في بعض نسخ ((التصحيح)) في ((التذكرة)) نهاره، وبعضها نهار.
(ع) ذكر ((الشيخ أبو إسحاق)) في ((التنبيه)) في صحة صومه إذا أغمي عليه بعض النهار أربعة أقوال، ولم يختر منها شيئاً، ((التنبيه)) ص٤٦، وذكر في ((التنبيه)) أنه إن أغمي عليه جميع النهار لم يصحّ صومه، وعليه القضاء، ص٤٦. وجزم في ((المهذب)) بأن من زال عقله بالإغماء لا يصح منه، فإن أفاق وجب عليه القضاء. ١٨٤/١.
ما رجّحه ((النووي)) في ((التصحيح)) من صحة صوم من أغمي عليه شريطة أن يفيق جزءاً من النهار هو الأصح في ((المجموع)) عند محققي الشافعية. ٣٩٨/٦، وفي ((الروضة)): أنه المذهب، المنصوص في ((المختصر» في باب الصيام ٣٦٦/٢، وهو الأظهر في ((المنهاج))، وعلّله ((الرملي)) بالاكتفاء بالنّة مع الإِفاقة في جزءٍ. ((نهاية المحتاج)) ١٧٦/٣.
وقد قال ((المزني)) بصحة صوم من أغمي عليه جميع النهار، فيصحّ صوم من أفاق لحظة منه من باب أولى. ((الحاوي)) ٢٠٩/٤، ((بحر المذهب)) ٣٠٢/٤، ((فتح العزيز)) ٤٠٥/٦، ((المختصر)) ١٢/٢، ((شرح المختصر)) ((لأبي الطيب)) جـ٣ كتاب الصيام.
221