528

Tamhīd al-awāʾil wa-talkhīṣ al-dalāʾil

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

Editor

عماد الدين أحمد حيدر

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

Publisher Location

لبنان

أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يَد شلاء وَالله لَا يتم هَذَا الْأَمر وَقَالَ النَّاس يَد شلاء وَأمر لَا يتم ثمَّ بَايع الزبير على هَذِه الصّفة من الْإِكْرَاه وَرُوِيَ أَنَّهُمَا قَالَا بايعته أَيْدِينَا وَلم تبايعه قُلُوبنَا وَأَن طَلْحَة قَالَ بايعته واللج على قفي يَعْنِي السَّيْف
وأنهما قَالَا بِالْبَصْرَةِ بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان وَأَن عليا قَالَ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق فَكيف لَا تكون بيعَة الْقَوْم على هَذَا الْوَجْه فَاسِدَة وإمامته بَاطِلَة
قيل لَهُم جَمِيع مَا ذكرتموه لَا يقْدَح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن الْبيعَة قد كَانَت تمت وَوَجَب الانقياد لعَلي بِعقد من عقدهَا لَهُ مِمَّن ذكرنَا قبل حُضُور طَلْحَة وَالزُّبَيْر ومبايعتهما فَلَا مُعْتَبر بالمبايعة بعد تَمامهَا وبالوجه الَّذِي وَقعت عَلَيْهِ مِمَّن أوقعهَا إِذْ كَانَ فعلهمَا كالتبع لما تقدم وَدخُول فِي طَاعَة قد وَجَبت عَلَيْهِمَا وَلَو تأخرا عَن الانقياد لإمامته لوَجَبَ أَن يَكُونَا مأثومين فِي ذَلِك كَمَا أَنه لَو تَأَخّر مُتَأَخّر عَن بيعَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان لوَجَبَ تأثيمه بعد إتْمَام إِمَامَته وقولهما بايعناك مكرهين قد عورض من النَّقْل بِمَا يَدْفَعهُ وَإِن وَقعت مِنْهُمَا على سَبِيل الْإِكْرَاه لم يضر ذَلِك بإمامة عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ لِأَنَّهَا قد ثبتَتْ قبل بيعتهما
وَقَول من قَالَ أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد أول يَد من أَيدي أهل الْمَسْجِد الَّتِي صفقت على يَده فِي ذَلِك الْوَقْت وَلم يرد أَنَّهَا أول يَد بايعته فَلَا حجَّة فِي هَذَا القَوْل
وَيُمكن أَن يكون هَذَا الْقَائِل ظن أَن يَد طَلْحَة أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلم يكن حضر الْبيعَة عشَاء فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا القَوْل
وَأما مَا روى من قَوْلهم بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان فَإِنَّهُ مِمَّا يبعد أَن يكون صَحِيحا لِأَن الِاتِّفَاق من عَليّ ومنهما اتِّفَاق على خطأ فِي الدّين وَذَلِكَ مَا يجب نَفْيه عَنْهُم مَا أمكن وَوجد إِلَيْهِ السَّبِيل وَذَلِكَ أَن عقد الْإِمَامَة

1 / 550