529

Tamhīd al-awāʾil wa-talkhīṣ al-dalāʾil

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

Editor

عماد الدين أحمد حيدر

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

Publisher Location

لبنان

لرجل على أَن يقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ لَا محَالة خطأ لَا يجوز لِأَنَّهُ متعبد فِي ذَلِك بِاجْتِهَادِهِ وَالْعَمَل على رَأْيه وَقد يُؤَدِّي الإِمَام اجْتِهَاده إِلَى أَن لَا يقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ وَذَلِكَ رَأْي كثير من الْفُقَهَاء وَقد يكون مِمَّن يرى ذَلِك ثمَّ يرجع عَنهُ إِلَى اجْتِهَاد ثَان فعقد الْأَمر لَهُ على أَلا يُقيم الْحَد إِلَّا على مَذْهَب من مَذَاهِب الْمُسلمين مَخْصُوص فَاسد بَاطِل مِمَّن عقده وَرَضي بِهِ وَلَيْسَ يجوز أَن ينْسب إِلَى عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر خطأ مَقْطُوع بفساده من جِهَة أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا يجب الْعلم بِصِحَّتِهَا وعَلى أَنه إِذا ثَبت أَن عليا مِمَّن يرى قتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ لم يجز أَن يقتل جَمِيع قتلة عُثْمَان إِلَّا بِأَن تقوم الْبَيِّنَة على القتلة بأعيانهم وَبِأَن يحضر أَوْلِيَاء الدَّم مَجْلِسه ويطالبوا بِدَم أَبِيهِم ووليهم وَلَا يَكُونُوا فِي حكم من يعْتَقد أَنهم بغاة عَلَيْهِ وَمِمَّنْ لَا يجب اسْتِخْرَاج حق لَهُم دون أَن يدخلُوا فِي الطَّاعَة ويرجعوا عَن الْبَغي وَبِأَن يُؤَدِّي الإِمَام اجْتِهَاده إِلَى أَن قتل قتلة عُثْمَان لَا يُؤَدِّي إِلَى هرج عَظِيم وَفَسَاد شَدِيد قد يكون فِيهِ مثل قتل عُثْمَان أَو أعظم مِنْهُ وَإِن تَأْخِير إِقَامَة الْحَد إِلَى وَقت إِمْكَانه وتقصي الْحق فِيهِ أولى وَأصْلح للْأمة وألم لشعثهم وأنفى للْفَسَاد والتهمة عَنْهُم
هَذِه أُمُور كلهَا تلْزم الإِمَام فِي أقامة الْحُدُود واستخراج الْحُقُوق وَلَيْسَ لأحد أَن يعْقد الْإِمَامَة لرجل من الْمُسلمين بشريطة تَعْجِيل إِقَامَة حد من حُدُود الله وَالْعَمَل فِيهِ بِرَأْي الرّعية وَلَا للمعقود لَهُ أَن يدْخل فِي الْإِمَامَة بِهَذَا الشَّرْط فَوَجَبَ اطراح هَذِه الرِّوَايَة لَو صحت وَلَو كَانَا قد بايعا على هَذِه الشريطة فَقبل هُوَ ذَلِك لَكَانَ هَذَا خطأ مِنْهُم غير أَنه لم يكن بقادح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن العقد لَهُ قد تقدم هَذَا العقد الثَّانِي وَهَذِه الشريطة لَا مُعْتَبر بهَا لِأَن الْغَلَط فِي هَذَا من الإِمَام الثَّابِتَة إِمَامَته لَيْسَ بفسق يُوجب خلعه وَسُقُوط فرض طَاعَته عِنْد أحد
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا تَقولُونَ فِي حربهما لَهُ ومطالبتهما بِهَذَا الْبَاب وخلعهما لَهُ إِن كَانَا خلعاه قيل لَهُ أما خلعهما لَهُ إِن صَحَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْء وَلَا قَادِح فِي صِحَة إِمَامَته وَلَا مُوجب لسُقُوط طَاعَته لِأَن إِمَامَته قد صحت فَلَا ينخلع بعد صِحَّتهَا بخلعهما لَهُ وَلَا بخلع غَيرهمَا وَلَا بترك الذّهاب إِلَى بعض

1 / 551