Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Tajrīd fī fiqh al-Zaydiyya
Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا}، وروي أنها نزلت في مثل ذلك.
واحتج يحيى بن الحسين عليهما السلام بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يفارق سودة بنت زمعة فسألته ألا يفارقها، ووهبت يومها لعائشة.
ويدل على ذلك أن القسم حق لها لا يتعلق بغيرها على وجه من الوجوه، فصح فيه التصرف إلى غيرها.
وقلنا: إن لها الرجوع فيما وهبت؛ لأن ذلك هبة المنافع، وهو جار مجرى العارية، فوجب أن يصح الرجوع فيه.
مسألة: [في العزل]
قال : ولا بأس بالعزل عن الحرة إذا لم يضارها، قال: وقال القاسم عليه السلام : إلا أن يكون بينهما مناكرة. قال: ولا بأس بالعزل عن الأمة، وإن أنكرت.
ما ذكرناه أولا منصوص عليه في (الأحكام) (1)، وما حكيناه عن القاسم عليه السلام مروي عنه فيه، وتحصيل ذلك أن العزل عن الحرة يجوز بإذنها؛ لأن بإذنها يحصل ارتفاع المضارة والمناكرة.
ووجهه: ما روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، روى ذلك أبو بكر الجصاص بإسناده في (شرح المختصر) يرفعه إلى أبي هريرة.
وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا(2) أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في العزل، فوجب أن يكون هذا الخبر محمولا على الأمة لدلالة الخبر الأول(3).
Page 204