Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
Ḍiyāʾ al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz al-Thumīnī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
ومن وطئ زوجته أو سريته قدر التقاء الختانين ولم يغتسلا ظنا أنهما لا يلزمهما به، لزمهما الغسل وإعادة ما صليا؛ وفي لزوم الكفارة به قولان.
ومن وجد بثوبه منيا ولم ير احتلاما فظن أن لا غسل يلزمه فصلى كذلك فعليه البدل ولو للصوم، لا الكفارة. وعلى من وجده فيه اغتسال إن لم يعلمه من غيره.
ولا يسقط الفرض قيل إلا بتقديم النية، وقيل: لا يجزي الغسل للوضوء إلا إن عقده لهما، ولم يمس ناقضا له، وقيل: لا يقوم بالفرضين، إذ يجب كل منهما على انفراده؛ واختير أنه إن نواهما به أجزاه لهما إن عم البدن.
وإن اغتسل قبل إراقة البول ثم خرج منه مني بعده أعاده؛ وفي الصلاة قولان. أبو المؤثر: من اغتسل ليلا ولم يبل ولم يدر أخرج منه شيء أم لا ؟ ثم غسله حتى يعلم بالخروج؛ والمرأة إن راقت قبله حسن، وإلا فلا عليها، وإن غسلت ثم خرج منها فلتتنظف منه، وليست كالرجل فيه، وقيل: يعيد الصلاة مطلقا، وقيل: لا إلا إن خرج فيعيدها والوضوء والغسل، كما مر؛ وإن لم يحضره البول وخاف الفوت اغتسل وصلى؛ فإن أراق بعدها ولم يخرج أجزاه، وإن خرج تمت، وفي الغسل والوضوء ما مر؛ فالبول قاطع للمادة الأولى فمن بال واغتسل ثم خرج منه شيء فالأكثر أنه لا يعيد لاتفاقهم على أنه لو وجد شهوة ولم ينزل حتى فرت، ثم خرجت منه نطفة فحكمها أنها ميتة، لأنها حياتها الشهوة، وموتها ذهابها كذلك خروجها بعد اتصالها بالدافق؛ فما خرج بعد البول فهو حادث من غير الأولى، ولا يلزمه إراقته إن لزمه غسل لا بإنزال كالتقاء الختانين، ولو خرج منه شيء بعد، لأنه من ميت النطفة والودي والمذي، ولا غسل بذلك على الأكثر.
الباب الحادي والعشرون
Page 324