Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-manzūm min durar al-Minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī maj. 2 min al-makhṭūṭ
Ḍiyāʾ al-Dīn ʿAbd al-ʿAzīz al-Thumīnī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Genres
وإن أتى المسافر إلى مورد وقد طمع في الماء ولا يناله وهو جنب فأدركه بعد الطلوع فبئس ما صنع وكان عليه أن يتصعد ويصلي، فإذا(112) فعل ذلك تمت صلاته، ولا كفارة عليه.
الباب العشرون
في جنب شك هل غسل أم لا، أو تعمد ترك بعض بدنه أو غير ذلك
أبو الحسن: إن مضت لجنب صلاة أو أكثر ثم شك هل صلاها بغسل أو بدونه، فإنه في الغسل مغتسل حتى يعلم عدمه إن عرف أنه لا يتركه كما مر. [173] أبو سعيد: يخرج هذا على الاطمئنان، ولو يدين به. وليس الغسل كالوضوء، لأنه في الغالب لا يصلي إلا به؛ والغسل يجري عليه فيه النسيان، فإذا علم أنه جنب لزمه حتى يعلم أنه اغتسل، فإن ذكر أنه ذاكر للجنابة حتى يمضي إلى الماء فوقع فيه ليغسل أو مضى إليه وعرف ذلك أو ذكر شيئا منه زاد له اطمئنانا به إذا ذهب وقت الصلاة، لأنه إن مضى ثم شك أصلاها أم لا ؟ فلا يلزمه أن يصليها حتى يعلم تركها؛ ولزمه إن شك في الوقت حتى يعلمها؛ ولا وقت للغسل، وقد افترق معناه مع الوضوء.
وإن نزل في ماء ثم خرج منه فشك أغسل منها أم لا ؟ تم صومه وصلاته حتى يتيقن بتركه أو يكون ببدنه مني أو غيره لم ينظف محله بعرك، وقد أرسل عليه الماء بدونه فعليه إعادة غسله، والوضوء، والصلاة، لا الصوم ، وقيل: إذا لم يكن ذاكرا لجنابته قاصدا لغسلها أعاده. وإن بقي من بدنه مالم ينظفه أعاد الوضوء إن كان في محاله، وإلا غسل المحل وحده.
فصل
من بثوبه مني ولم يمطه منه حتى بات فيه ليلة أخرى، فإن لم يعرف متى أصابه فهو(113) من آخر نومة فيه إن لم يتيقنه من الأولى. ومن أعار رجلا ثوبا ليلا فوجدا فيه صباحا منيا ولم يعلماه من أيهما اغتسلا معا إن ناما فيه تلك الليلة معا؛ وإن قال أحدهما: إنه أجنب فيه ولم يعلم بذلك الآخر فليصدقه فيغتسل من تيقن.
Page 323