565

Al-Taḥbīr li-īḍāḥ maʿānī al-Taysīr

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Publisher

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

[قوله] (١)
فرع: في الحيوان وغيره
٣١٩/ ١ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله ﷺ: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (٢). [صحيح].
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
أقول: لفظ ابن الأثير (٣): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال: "إن النبي ﷺ اشترى عبدًا بعبدين". انتهى.
قلت: وترجم له أبو داود (٤) بقوله: باب إذا كان يدًا بيد. انتهى.
وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.
قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (٥): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقًا لحديث سمرة الآتي (٦).

(١) زيادة من المخطوط (أ).
(٢) مسلم في صحيحه رقم (١٦٠٢) والترمذي رقم (١٥٩٦) والنسائي رقم (٤١٨٤) وأبو داود رقم (٣٣٥٨) وهو حديث صحيح.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٥٦٦).
(٤) في السنن (٣/ ٦٥٤) رقم الباب (١٧).
(٥) في معالم السنن (٣/ ٦٥٣).
(٦) برقم (٣٢٤/ ٦) من كتابنا هذا.

1 / 565