564

Al-Taḥbīr li-īḍāḥ maʿānī al-Taysīr

التحبير لإيضاح معاني التيسير

Editor

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

Publisher

مَكتَبَةُ الرُّشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

٣١٨/ ٢٠ - وفي أخرى لأبي داود (١) قال: "نَهَى رَسُول الله ﷺ عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [صحيح دون ذكر النسيئة].
"السلت" ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
قوله: "عن البيضاء بالسلت".
قال ابن عبد البر (٢): البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم.
قلت: وفي النهاية (٣): البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه ﷺ عد الشعير صنفًا، والبر صنفًا، وقال بعد عدها: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يدًا بيد"، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [٢٠٤/ ب] الباب: "والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا". أخرجه ابن عبد البر (٤).
وأخرج أيضًا عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس بالبر والشعير اثنين بواحد يدًا بيد، ويرفعانه إلى النبي ﷺ.
قال ابن عبد البر (٥): الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال] (٦) التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة.

(١) في سننه رقم (٣٣٦٠) وهو حديث صحيح دون ذكر النسيئة فهي شاذة.
(٢) في الاستذكار (٢٠/ ٣٢ رقم ٢٩١٠٥).
(٣) النهاية في غريب الحديث (١/ ١٧٤).
(٤) في "الاستذكار" (٢٠/ ٣٥ رقم ٢٩١٣٤) وقد تقدم تخريجه.
(٥) في "الاستذكار" (٢٠/ ٤٠ - ٤١ رقم ٢٩١٥١).
(٦) في المخطوط (ب) الأفعال، والمثبت من (أ) ومن الاستذكار.

1 / 564