54

Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigator

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

خمس عشرة وفيها ثلاث شياة، ثم عشرون وفيها أربع شياة، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض (1)، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون (2)، ثم ست وأربعون وفيها حقة (3)، ثم إحدى وستون وفيها جذعة (4)، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.

وأما البقر فلها نصابان: أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة (5)، والثاني أربعون وفيه مسنة (6).

وأما الغنم ففيها خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغت.

وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين في الإبل شنقا، وفي البقرة وقصا، وفي الغنم عفوا.

وأما السوم، فهو شرط في الجميع طول الحول، فلو اعتلف في أثناء

Page 67