Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
الحول من نفسها، أو أعلفها مالكها، استأنف الحول بعد العود إلى السوم.
وأما الحول: فهو شرط في الجميع، وهو اثنا عشر شهرا، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار، ولو كان بعده لم يسقط.
مسائل:
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع (1) من الضأن، والثني (2) من المعز، ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض والتبيع: هو الذي كمل حولا. وبنت اللبون والمسنة:
ما كمل الحولين. والحقة: ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. والجذعة:
ما دخلت في الخامسة.
الثانية: لا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا الوالدة (3)، ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب.
ولو كانت إبله مراضا أخذ منها.
الثالثة: من وجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما، وكذا الحقة والجذعة، وابن اللبون يساوي بنت المخاض.
Page 68
Enter a page number between 1 - 262