Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabseer Al-Muta’alimeen Fi Ahkam Al-Deen
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigator
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
مع المكنة فيضمن، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن دفع كان قرضا له استعادته واحتسابه منها مع بقائه على الاستحقاق وتحقق الوجوب.
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، ويضمن (1)، ولو عدم: نقل ولا ضمان، ولا بد من النية عند الإخراج.
وأما الضمان فشرطه اثنان: الاسلام، وإمكان الأداء. فالكافر يسقط عنه بعد إسلامه، ومن لم يتمكن من اخراجها مع الوجوب إذا تلفت لم يضمنها.
الباب الثاني (فيما تجب فيه الزكاة) وهي تسعة أصناف لا غير، وينضمها ثلاثة فصول:
الأول النعم:
تجب الزكاة في النعم الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، بشروط أربعة:
النصاب والسوم والحول وأن لا تكون عوامل.
فنصاب الإبل اثنا عشر: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم
Page 66
Enter a page number between 1 - 262