213

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ومتى خالف ما عينه له بطل الرهن

فلو تلف

المرهون

في يد المرتهن فلا ضمان

على المرتهن ولا على الراهن على القول بأنه ضمان

ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن

وله قبل القبض الرجوع

فاذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع

فقد يريد فداءه

ويباع ان لم يقض الدين

من جهة المالك أو الراهن وان لم يأذن المالك

ثم يرجع المالك

على الراهن

بما بيع به

المرهون سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله

فصل في شروط المرهون به

شرط المرهون به كونه دينا

فلا يصح الرهن بالعين كالمودع ومال القراض والمعار ولا بد أن يكون الدين

ثابتا

فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد

لازما

وأما غير اللازم كمال الكتابة فلا يصح الرهن به ولا بد أن يكون الدين معلوما للعاقدين

فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة

إذ لا دينية فيهما

في الأصح

ومقابله يصح كضمانهما

ولا بما سيقرضه

لأنه غير ثابت

ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح

ومقابله لا يصح

ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ

لأنه وان كان دينا لكنه غير ثابت

وقيل يجوز بعد الشروع

في العمل وان لم ينته أما بعد الفراغ فلا خلاف في صحته

ويجوز

الرهن

بالثمن في مدة الخيار

لأنه آيل للزوم ولا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار فدخل تحت قوله لازما بتجوز ولا فرق في الدين بين المستقر كدين القرض وغير المستقر كالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين أما الأجرة في أجارة الذمة فلا يصح الرهن بها لأنه يلزم قبضها في المجلس كرأس مال السلم ويصح بالمنفعة في إجارة الذمة لا في إجارة العين

ويجوز

بالدين

الواحد

رهن بعد رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر

كما يقع كثيرا أن يرهن بيته مثلا على ألف دينار ثم يحتاج إلى ألف أخرى فيستقرضها من رب الدين الأول ويجعل البيت رهنا بها أيضا فلا يصح الرهن الثاني وتكون الألف الثانية بغير رهن

في الجديد

وان وفي بالدينين وفي القديم يجوز

ولا يلزم

الرهن من جهة الراهن

الا بقبضه

Page 214