212

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الحاجة

إلى توفية الدين من ثمن المرهون

يباعان

معا

ويوزع الثمن

عليهما

والأصح أن تقوم الأم وحدها

إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد فإذا قيل قيمتها مائة حفظ

ثم

تقوم

مع الولد

فاذا قيل قيمتهما مائة وخمسون

فالزائد

وهو خمسون قيمته فيوزع الثمن على هذه النسبة

ورهن الجاني والمرتد كبيعهما

وتقدم أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال وأه يصح بيع المرتد

ورهن المدبر

وهو المعلق عتقه بموت سيده

والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين

المرهون به

باطل على المذهب

وقيل انه يجوز

ولو رهن ما يسرع فساده فان أمكن تجفيفه كرطب

يجيء تمرا

فعل وإلا

بأن لم يمكن تجفيفه كالبقول ينظر

فان رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده

بزمن يسع بيعه

أو

يحل بعد فساده لكن

شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح

الرهن في تلك الصور

ويباع

المرهون

عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا

بلا إنشاء عقد

وإن شرط منع بيعه لم يصح

الرهن

وإن أطلق

بأن لم يشرط واحدا

فسد

الرهن

في الأظهر

ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد

وإن لم يعلم هل يفسد

المرهون

قبل الأجل صح

الرهن المطلق

في الأظهر

ومقابله يفسد

وان رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال

وان تعذر تجفيفها ويجبر الراهن حينئذ على البيع وجعل الثمن رهنا مكانه

ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه

بدينه

وهو

أي عقد الاستعارة بعد قبض المرتهن له

في قول عارية

أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشي وان كان يباع فيه

والأظهر أنه ضمان دين

من المعير

في رقبة ذلك الشي

المرهون

فيشترط

على هذا

ذكر جنس الدين

من ذهب وفضة

وقدره وصفته

ومنها الحلول والتأجيل

وكذا المرهون عنده في الأصح

فيشترط ذكره ومقابله لايشترط وأما على قول العارية فلا يشترط شي من ذلك

Page 213