Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
ليس بشرط
ويشترط
في المقرض
زيادة عما مر في البيع
أهلية التبرع
فلا يصح من المحجور عليه بصبا أو سفه ولا يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة
ويجوز اقراض ما يسلم فيه
أي في نوعه فإذا قال أقرضتك ألفا وقبل ثم تفرقا ثم سلم إليه ألفا قبل طول الفصل صح أما لو عين الألف فقال هذه الألف فلا يضر طول الفصل
الا الجارية التي تحل للمقترض
فلا يجوز اقراضها له
في الأظهر
ومقابله يجوز وأما التي لا تحل للمقترض كالمجوسية والمحرم فيجوز اقراضها
وما لا يسلم فيه
كالذي يندر وجوده أو لا ينضبط
لا يجوز اقراضه في الأصح
ومقابله يجوز كالبيع وعلى الأصح يستثنى الخبز فيجوز اقراضه وزنا وقيل وعدا وكذا الخميرة
ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم
كالثوب والحيوان يرد
المثل صورة
وينبغي اعتبار ما فيه من المعاني كالصنعة في الرقيق وفراهة الدابة والا اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة
وقيل
يرد في المتقوم
القيمة ولو ظفر
المقرض
به
أي المقترض
في غير محمل الاقراض وللنقل
من محله الى غيره
مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض
لجواز الاعتياض عنه بخلاف السلم
ولا يجوز
الاقراض في النقد وغيره
بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة
وكذا كل ما جر نفعا للمقرض ويفسد بذلك العقد على الصحيح
ولو رد
المقترض
هكذا
أي زائدا
بلا شرط فحسن
بل مستحب
ولو شرط
أن يرد
مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد
ومقابله يفسد
ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض
فيصح العقد ولا يلزم الأجل لكن يندب الوفاء به
وان كان
للمقرض غرض في الأجل
كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر
لما فيه من جر المنفعة للمقرض فيفسد العقد
في الأصح ومقابله العقد صحيح ويلغو الشرط
وله
أي المقرض
شرط رهن وكفيل
واشهاد واقرار به عند حاكم
ويملك
المقترض
القرض
أي المقرض
بالقبض
وان لم يتصرف فيه
وفي قول
يملك
بالتصرف
المزيل للملك
وله
أي المقرض
الرجوع في عينه ما دام باقيا
في ملك المقترض
بحالة
لم يتعلق به حق رهن أو كتابة أو جناية
في الأصح
ومقابله ليس له الرجوع في عينه
Page 211