Siraj Wahhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Publisher
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
Genres
غير جنسه
كالبر عن الشعير
ونوعه
كالتمر البرني عن المعقلي
وقيل يجوز في نوعه
ولكن
لا يجب قبوله ويجوز أردأ من المشروط
ولكن
لا يجب قبوله ويجوز
إعطاء
أجود
صفة من المشروط
ويجب قبوله في الأصح
ومقابله لا يجب
ولو أحضره قبل محله
أي وقت حلوله
فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا
يحتاج لمؤنة
أو وقت غارة لم يجبر
على قبوله
وإلا
بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح
فان كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن
أو لبراءة ضامن
أجبر
المسلم على القبول
وكذا
يجبر المسلم
لمجرد غرض البراءة
أي براءة ذمة المسلم إليه
في الأظهر
وكذا لا لغرض ومقابل الأظهر لا يجبر للمنة
ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم
وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط
لم يلزمه الأداء ان كان لنقله
من محل التسليم
مؤنة
ولم يتحملها أما إذا لم يكن لنقله مؤنة كدراهم أولها وتحملها المسلم فإنه يلزمه الأداء
ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح
ولكن للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ومقابل الصحيح يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه
وإن امتنع
المسلم
من قبوله هناك
أي في غير مكان التسليم وقد أحصره فيه
لم يجبر
على قبوله
ان كان لنقله
إلى مكان التسليم
مؤنة أو كان الموضع مخوفا والا
بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا
فالأصح اجباره
على قبوله
فصل في القرض وهو بفتح القاف في اللغة بمعنى القطع وفي الاصطلاح يطلق على الشيء المقرص وعلى الاعطاء ويسمى سلفا
الاقراض
بمعنى الاعطاء والتمليك للشيء على أن يرد بدله
مندوب
إليه وقد يجب لعارض الاضطرار وقد يحرم إذا ظن أنه يصرفه في معصية وأركانه صيغة وعاقد ومعقود عليه وبدأ بالأول فقال
وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله
وهذا كله صيغ للإيجاب من المقرض ولو اقتصر على ملكتك فهو هبة
ويشترط قبوله
أي الاقراض
في الأصح
ويشترط في القبول الموافقة في المعنى والالتماس من المتقرض يقوم مقام القبول ومقابل الأصح لا يشترط القبول وكذا الايجاب قيل إنه
Page 210