180

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

المعين

أو لم يشهد من شرط عليه

فللبائع الخيار

ان شرط له وللمشتري ان فات المشروط من جهة البائع وهو على الفور ولا يقوم غير المعين مقامه

ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

ومقابل المشهور لا يصحان وقيل يصح البيع ويبطل الشرط

والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالاعتاق

وان كان الحق لله ومقابل الأصح ليس له المطالبة

وأنه لو شرط مع العتق الولاء له

أي للبائع

أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

ومقابل الأصح يصح البيع ويبطل الشرط

ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا

كهريسة

صح

العقد فيهما

ولو شرط

البائع

وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا

أي ذات لبن

صح

العقد مع الشرط

وله الخيار إن أخلف وفي قول يبطل العقد في الدابة

بالشرط لا بالخلف وأما ما لا يقصد بل هو من العيوب كالزنا فهو من البائع بيان للعيب ومن المشتري رضا به فلا خيار بفوته

ولو قال بعتكها

أي الدابة

وحملها بطل في الأصح

البيع لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف ما لو قال بعتكها بشرط كونها حاملا فان البيع صحيح ومقابل الأصح يصح البيع

ولا يصح بيع الحمل وحده ولا

بيع

الحامل دونه ولا

بيع

الحامل بحر

ولا بيع الحامل برقيق لغير مالك الأم

ولو باع حاملا مطلقا

من غير تعرض لدخول أو عدمه

دخل الحمل في البيع

تبعا لها

فصل فيما نهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي البطلان

ومن المنهي ما لا يبطل

النهي فيه البيع

لرجوعه

أي النهي

إلى معنى يقترن به

أي العقد لا إلى ذاته فجميع صوره يصح فيها البيع ويحرم إلا في الصورتين الأخيرتين

كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه

كطعام

لبيعه بسعر يومه

أي حالا

فيقول

له

بلدي

أو غيره

اتركه

Page 181