179

Siraj Wahhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Publisher

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ونهى عن بيع

المضامين

جمع مضمون

وهي ما في أصلاب الفحول

من الماء وهذا هو الرابع

ونهى عن بيع

الملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه

اكتفاء بلمسه عن رؤيته

أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

اكتفاء بلمسه عن الصيغة وهذا هو الخامس

ونهى عن بيع

المنابذة

من النبذ وهو الطرح

بأن يجعلا النبذ بيعا

فيقول أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر اكتفاء بالنبذ عن الصيغة وهذا هو السادس

ونهى

عن بيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع ونهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع ونهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة

فخذ بأيهما شئت

أو بعتك ذا العبد لألف على أن تبيعني دارك بكذا

وهو باطل للنهي

عن بيع وشرط

فهو

كبيع بشرط بيع أو قرض

كأن يبيعه داره بشرط أن يقرضه مائة

ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده

بضم الصاد

البائع أو ثوبا ويخيطه

لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الاخبار

فالأصح بطلانه

أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن ولو قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لتحصد بخمسة صح البيع دون الأجارة وهذا هو الثامن من المنهيات الباطلة وبه تم القسم الأول

ويستثنى

من النهي عن بيع وشرط

صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

وسيأتي الكلام عليها

أو

بشرط

الأجل والرهن والكفيل المعينات

بأن يكون الأجل لمدة معلومة والرهن مشاهدا أو موصوفا بصفات السلم والكفيل مشاهدا أو معروفا بالاسم والنسب وتكون تلك الثلاثة

الثمن

أو مبيع

في الذمة

وأما الثمن أو المبيع المعين فاشتراط شيء من ذلك فيه يبطل العقد ويشترط أن المرهون غير المبيع فان شرطا رهنه لم يصح فان رهنه بعد قبضه بلا شرط صح

وبشرط

الاشهاد

على الثمن أو المبيع

ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

ومقابله يشترط كالرهن

فان لم يرهن أو لم يتكفل

Page 180