Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ
Aṭfīsh (d. 1332 / 1913)شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
فإنها تجمع عنده إلى الخمسة وإن رأت أول يوم دما والثاني طهرا وهكذا إلى عشرة، يوما بيوم، ففي البناء على الواحد الخلف السابق، وإن رأت أول يوم دما ثم يوما طهرا، ويومين دما ويوما طهرا، وثلاثة دما ويوما طهرا، ويوما دما ثم طهرت فتم لها فالقائل بضم الثلاثة لليومين يوقت لها خمسة، والقائل بالضم من العشرة لليومين ستة،
--------------------
عشر أو السبعة عشر، وإلا إذا كان العاشر دما أو ختم بدم واتصل الدم للحادي عشر أو ما بعده، فقيل: تضم الدم المتصل بعد العشرة أيضا، وقيل: تلغي ما اتصل من داخل العشرة لخارجها، وتحسب ما قبل ذلك من الدم أو مع الطهر، ولا تحسب طهرا يلي عشرة أو ما قبلها من الدم اشتمل لخارجها وهو الصحيح.
Page 251