Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
وكذا إن ردفت به قبل الغسل تعطي للحيض ولا تبني على ما رأت أولا، وهذا إن لم توقت له، وإن دام بها دم حتى تمت ثلاثة أيام ثم رأت طهرا ثم عاودها دم قبل الغسل أعطته للحيض وبنت على الثلاثة، وكذا ما ردت إلى عشرة تبني عليه إن ردفت بدم قبل الغسل أو بعده، ما لم تصل على ما مر، ولا تجمع ما بعد العشرة من يوم رأت فيه دما،
------------------
لا بناء كما مر، (وكذا): كما إن ردفت بعد الغسل (إن ردفت به قبل الغسل) والصلاة، أو بعد الغسل وقبل الصلاة، والتيمم لعذر حكمه حكم الغسل، (تعطي للحيض ولا تبني على ما رأت أولا) لأنه أقل من ثلاثة، وكذا في (الديوان)، والصحيح إنما عليها غسل النجاسة فقط لا غسل بدنها كله، نعم اغتسال المستحاضة، (وهذا) حكمها (إن لم توقت له) أي للحيض، فإن كان لها وقت بنت ولو على يوم واحد أول وقت (وإن دام بها دم حتى تمت ثلاثة أيام ثم رأت طهرا ثم عاودها دم قبل الغسل أعطته للحيض، وبنت على الثلاثة، وكذا ما ردت) ثلاثة (إلى عشرة تبني عليه إن ردفت بدم قبل الغسل أو بعده ما لم تصل) أو يخرج الوقت (على ما مر) من الخلاف، هل تعطي للحيض إذا راجعها الدم بعد الغسل وقبل الصلاة؟ أو لا تعطي له كما لا تعطي له بعد الصلاة أو بعد خروج وقت الصلاة؟ وهل يعد المكث مقدار الغسل والصلاة كالغسل والصلاة أم لا؟ والتيمم كالغسل عند العذر (ولا تجمع ما بعد العشرة من يوم رأت فيه دما) إلا على قول من قال: أكثر الحيض خمسة عشر، أو قال: سبعة عشر،
Page 250