228

Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ

شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع

Genres

Law

وبعضا يقول تطلع بمرة وعليه فتطلع بمرة، فيصدق عليها على هذا أنها أخذت ما بعد الانتظار وقتا للطهر مطلقا، ويبحث في كلام المصنف بأنه إذا كانت تأخذ هذا الطهر وقتا إن توالى لها ثلاثا، فكيف يحسبه من الأطهار التي لا تتخذها وقتا، فإنه بحسب التوالي لا فرق بين كونه بعد الانتظار أو دون وقتها، فإنها مطلقا لا تتخذ وقتا بطلوع أو نزول إلا بتوال تطلع به أو تنزل، ولعله اكتفى بصحة كونه لا تعده إلا بتوال، فصح له حسابه في جملة الأطهار التي لا تأخذها، وقطع النظر عن كونه أمرا مستغنى عن ذكره معلوما من غير هذا الكلام (وإن لم توقت للحيض انتظرت بعد عشرة) على القول بأن أكثر الحيض عشرة، وبعد خمسة عشر على القول بأن أكثره خمسة عشر، وأن الانتظار بعد الخمسة عشر ثابت، وبعد سبعة عشر على القول بأن أكثره سبعة عشر، وأن وانتسبت إن صلتها وسيأتي، ثالثها: طهر تصيبه داخل وقتها في الحيض، كمؤقتة له عشرة أيام ولطهرها كذلك، أو أكثر، رأت دما إلى خمسة، فرأت طهرا فصلت به خمسة عشر يوما فلا توقتها للطهر، إلا

----------------

الانتظار بعد السبعة عشر ثابت، (وانتسبت إن صلتها) أي إن صلت عشرة أيام بعد الانتظار على القول بأن أقل الطهر عشرة، وسواء في ذلك انتظرت ولم تطهر، أو انتظرت وطهرت إلى اليوم العاشر أو قبله فجاءها الدم واستمر بعدها، وأما على القول بأن أقله خمسة عشر فلا تنتسب إلا بعد صلاة سبعة عشر، وقيل: لا تنتسب بل تعطي للحيض إذا جاوزت عشرة، وقيل: إذا جاوزت خمسة عشر.

وقيل: إذا جاوزت سبعة عشر (وسيأتي) بيان الانتساب إن شاء الله، والمصنف رحمه الله يقول: إن شاء الله بلسانه أو يعتقده ولا يكتبه اختصارا، أو

Page 229