Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ
شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Nīl liʾl-Quṭb Aṭfīsh – Muwāfiq liʾl-maṭbūʿ
Aṭfīsh (d. 1332 / 1913)شرح النيل للقطب اطفيش - موافق للمطبوع
Genres
وتلك الزيادة على وقتها لا تكون وقتا لها إن وقتتها لانتقالها، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك الوقت من الحيض، وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم تؤقت للحيض انتظرت بعد عشرة
----------------
(وتلك الزيادة) مع المزيد عليه (على وقتها) الأول (لا تكون وقتا لها) في الحيض (إن وقتتها): أي إن أرادت توقيتها، (لانتقالها) ومعنى انتقالها حدوثها، والحدوث سبب للانتقال، أو معناه تعديها ما تقدم لها في الحيض، (إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك الوقت من الحيض) وهو سبعة أيام في المسألة، (وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها) أي بعد الحيضة المزيدة وقتا للصلاة، وقد علمت أن بعضا يقول: إن الطلوع بمرتين فتأخذ هذا وقتا إذا توالى مرتين،
Page 228