52

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

وأما مذهب الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق به ضرورة الميت فهو مقدم، قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حيًّا وأحاطت الديون بماله؛ فإنه تقدم ضرورته، الثياب، والأواني التي يحتاجها للطبخ، وما إلى ذلك، والميت كالحي، فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة

وإذا كان لكل واحد منهم وجهة؛ فالأقرب للصواب - فيما نرى - ما ذهب إليه الإمام أحمد؛ بدليل أن النبي ﷺ قال((كفنوه في ثوبيه))١، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا؟ فيكون مؤنة التجهيز مقدمة على حقوق المتعلق بالتركة، لاحتمال أن يكون هذان الثوبان مرهونين، وإن كان هذا الاحتمال بعيدًا؛ لأن هذا يتعلق بحاجة الميت، وحاجته مقدمة على ديونه

١٧- وَلِجِهَازِ الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ يَلي إِنْ مُوسِرًا.........................

الشرح

قوله ((ولجهازِ الزَّوْجَةِ )) هذه الجملة معترضة ، فى الواقع أراد المؤلف - رحمه الله منها أن يبين أن جهاز الزوجة لا يؤخذ من مالها ، وإنما يؤخذ من مال زوجها إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فمن مالها

يعني إذا ماتت الزوجة وليس عندها مال تجهز به، فإن زوجها يجهزها

١ أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب المحرم يموت بعرفة، رقم ١٨٤٩؛ ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم ١٢٠٦

50