Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا فلا يجب عليه التجهيز، لأن الله تعالى قال ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ الطلاق٧ فإن كان معسرًا، فمن يتولى تجهيزها؟ أقاربها الذين يلزمهم نفقتها، ثم بيت المال
مثال ذلك امرأة خلّفت مالاً يكفي لجهازها، وليس عليها دين، ولم يتعلق بعين مالها شيء، لكن هل نجهزها ونحرم الورثة، أو يجهزها الزوج ومالها الموجود للورثة؟
على كلام المؤلف يجهزها الزوج، ومالها الموجود يعطى الورثة، هذا إذا كان موسرًا، أما إذا كان معسرًا؛ فإن الموجود من مالها تجهز به، ويسقط حق الورثة
وهذه محل خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعي رحمه الله - كما ترى - أن الزوج يجب عليه أن يجهّز زوجته إذا ماتت من ماله
أما مذهب الحنابلة رحمهم الله فيقولون: إن الزوج لا يلزمه أن يجهّز زوجته؛ لأن إنفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاستمتاع بها، ولما ماتت انقطع الاستمتاع بها، إذًا فتجهّز من مالها، ويظهر أثر الخلاف في الصورة التي تقدمت
ولكن هذه المسألة: الصواب فيها مع الشافعي؛ لأن التكفين ومؤونة التجهيز من العشرة بالمعروف، وقد قال - تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
51