51

Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الذي يليق، ويكون بحسب مال الميت، فلا نقول: اقتصر على أدنى الواجب من أجل أن توفي الديون الأخرى مثلًا، ولا نقول ائت بكفنٍ فاخرٍ غالٍ، بل بحسب ما يليق بالميت

وفي المثال الذي مثّلنا به أخيرًا الذي هو الزكاة، لما مات الميت لم نجد إلا هذه الشاة التي هي الزكاة، والميت يحتاج إلى كفن، وإلى تجهيز؛ فنبدأ بالشاة ونعطيها الفقراء، وأما تجهيزه فيجب على من تلزمه نفقته، فإن لم يكن؛ فعلى بيت المال

وهذا الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - هو مذهب الشافعي، أما مذهب الحنابلة فهو بالعكس يقدم التجهيز، ثم ما تعلق بعين التركة ١، ولكل من القولين وجهة

أما وجهة ما ذهب إليه الشافعي - رحمه الله - فقال إن الحق متعلق بهذه العين، فلا بد أن تُعطى من له الحقّ يعني: أن هذا المال قد تعلق به حق سابق على الحاجة، فإن حق الراهن مثلًا متقدم على تعلق حق الميت بتركته، ثم إن الميت قد رَضِيَ بأن يتعلق حق المرتهن بهذا الرهن في حال حياته، فصار أولى بالتقديم؛ نعم لو فرض أنه تعذّر تجهيز الميت من أقاربه، ومن بيت مال المسلمين، فإننا نقول أول من يجب عليه هو صاحب الرهن -مثلًا- فيجب عليه أن يجهز الميت؛ لأنه فرض كفاية

١ ((المغني مع الشرح الكبير)) ٤٧

49