Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Sharḥ Manẓūmat al-Qalāʾid al-Burhāniyya fī ʿilm al-farāʾiḍ
Muḥammad b. Ṣāliḥ al-ʿUthaymīnشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Publisher
مدار الوطن للنشر
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
له عبد قد جنى على شخص، ولزمه بهذه الجناية مال، فإنه يخير من له الدين، بين تملك العبد عن الجناية، أو أن يباع العبد ويعطى صاحب الجناية قيمته، أو يفديه صاحب العبد، فيعطى المجني عليه قيمته؛ لأن الجناية تعلقت برقبة هذا العبد، فهو أولى من التجهيز، وأولى من الوصية، وأولى من الميراث، فيقدم حق المجني عليه على كل شيء
........ وَزَكَاةٍ تُلْفَى ثُمَّ بِتَجْهِيزِ يَلِيقُ عُرْفًا
قوله ((تُلْفَى)) أي توجد، يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده أربعون شاة حال عليها الحول، ثم سلَّط الله عليها آفة أهلكتها إلا شاة واحدة، والشاة الواحدة هذه زكاة، ثم مات صاحب الغنم، ولم نجد في تركته إلا هذه الشاة، نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة، فتقدم على كل شيء؛ لأن الدَّيْن تعلق بعين هذه الشاة، والزكاة دين لله عزَّ وجلَّ
قوله ((ثم بتجهيز يليق عرفا)) (ثم) تدل على الترتيب، يعني بعد ما يتعلق بعين التركة نأتي للتجهيز، أي تجهيز الميت مثل قيمة الماء، أجرة الغاسل، قيمة الكفن، قيمة القبر، أجرة الحامل إذا كان لا يحمل إلا بأجرة، أي كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية
وقوله ((يليق عرفا)) يعني بحيث لا يتجاوز به الحد، ولا ينقص عن
48