Sharḥ Maʿānī al-Āthār
شرح معاني الآثار
Editor
محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق
Publisher
عالم الكتب
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
بَابُ انْتِهَابِ مَا يُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي النِّكَاحِ
٤٤٤٠ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَنْ لَا نَنْتَهِبَ»
٤٤٤١ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا»
٤٤٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّهْبَةِ وَقَالَ: «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا»
٤٤٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَوْلًى لِجُهَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَلِيسَةِ وَالنُّهْبَةِ»
٤٤٤٤ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ الْحَكَمِ، أَخُو بَنِي لَيْثٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقُدُورٍ فِيهَا لَحْمُ غَنَمٍ انْتَهَبُوهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فَقَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ»
٤٤٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَابَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ غَنَمًا، فَانْتَهَبُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَصْلُحُ النُّهْبَةُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ»
٤٤٤٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ قَالَ: ثنا سِمَاكٌ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
٤٤٤٧ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا أَسَدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: ثنا أَبِي وَغَيْرُهُ، عَنْ سِمَاكٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَثَرَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا وَأَبَاحَهُمْ أَخْذَهُ أَنَّ أَخْذَهُ مَكْرُوهٌ لَهُمْ وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ وَذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ مِنَ النُّهْبَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: النُّهْبَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هِيَ نُهْبَةُ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي انْتِهَابِهِ. فَأَمَّا مَا نَثَرَهُ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ وَأَبَاحَهُمُ انْتِهَابَهُ وَأَخْذَهُ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْأَوَّلَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ. ⦗٥٠⦘ وَقَدْ وَجَدْنَا مِثْلَ ذَلِكَ، قَدْ أَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
3 / 49