568

هاشم بن عبد مناف لا سواهم لكن بني هاشم لا يستحق منهم الخمس عندنا الا (المحقون (1) دون المبطلين كالفاسق (2) والباغي على امام الحق قال عليه السلام أما الباغي فلا يبعد الاتفاق على منعه وأما الفاسق المتابع للامام فلا يبعد أن من جوز (3) صرف الزكاة إلى الفاسق جوز صرف الخمس إليه والله أعلم قال ويحتمل أن يمنع لان مصرف الخمس المصالح ولا مصلحة فيه (و) السهم الذي يستحقه ذوو القربى (هم فيه بالسوية ذكرا وأنثى غنيا (4) وفقيرا) فهؤلاء فيه على سواء لا يفضل الذكر على الأنثى ولا الفقير على الغنى عندنا وقال ش للذكر مثل حظ الأنثيين وقال زيد بن علي و ح لاحظ (6) للغنى فيه (ويحصص (7) بينهم (ان انحصروا (8) قال عليه السلام وذلك أنما كان في الزمان الأقدم فأما في وقتنا فلا انحصار لهم وقد قلنا (و) ان (لا) يمكن انحصارهم كوقتنا (ففي الجنس) أي يوضع الخمس في جنسهم فيعطى رجل منهم أو امرأة حسب ما يتفق لكن إذا كانوا في جهة (9) واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع حضورهم

Page 568