569

واستوائهم في وجه الاستحقاق فأما لو كان في أحدهم أخصية من وجه حسن تخصيصه (1) ولا اشكال نحو أن يكون أحدهم مشغولا بطلب العلم دون الثاني (وبقية الأصناف) المذكورة في الآية بعد ذوي القربى وهم اليتامى (2) والمساكين وابن السبيل يجب عندنا أن يكونوا (منهم (3) أي من الهاشميين (4) فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو بن السبيل من الهاشميين ومن عيرهم وجب دفعة إلى الهاشمي (5) دون غيره (ثم) إذا لم يوجد يتيم (6) ولا مسكين ولا ابن سبيل من بني هاشم صرف إلى هؤلاء الأصناف من أولاد (المهاجرين (7) ثم) إذا لم يوجد في أولاد المهاجرين يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل صرف إلى هؤلاء (من) أولاد (الأنصار (8) ثم) إذا لم يوجد في أولاد الأنصار من هو كذلك صرف إلى من هو كذلك (من سائر المسلمين) قال ط وظاهر اطلاق يحيى عليه السلام يقتضى أنه يرى (9) هذا الترتيب واجبا قال م بالله والأقرب عندي على مذهبه ان مراعاة هذا الترتيب على الاستحباب لأنه لم؟؟ على تحريمه على سائر المسلمين قال أبو جعفر الخلاف إذا كان الصرف (10) من الإمام وأما من غيره فاتفاق ان الترتيب واجب قيل ح والخلاف (11) إنما هو في الترتيب بين آل الرسول ومن بعدهم فاما بين المهاجرين ومن بعدهم وبين الأنصار ومن بعدهم فذلك مستحب فقط بالاجماع * تنبيه قال في التقرير

Page 569