567

كفاية المجاهد ودابته (أيام الحرب) فاما إذا كان زائدا على كفايتهما مدة ملازمة القتال وجب عليه فيه الخمس (1) (الصنف الثالث) من الأموال التي تجب فيها الخمس هو ثلاثة أشياء وهي مال (الخراج و) مال (المعاملة و) الثالث (ما يؤخذ من أهل الذمة) وسيأتي تفصيل هذه الثلاثة (فصل) (ومصرفه من في الآية) الكريمة وهي قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (فمنهم؟ الله) تعالى الذي رسمه عز وجل بقوله فأن الله خمسه يكون (للمصالح (2) أي لمصالح المسلمين نحو اصلاح طرقهم (3) وبناء مساجدهم وحفر آبارهم وما يجرى مجرى ذلك كالمدرسين (4) من أهل العلم والمفتين والحكام وقال ح قد سقط سهم الله تعالى وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا سهم ذوي ا لقربي في الرواية المشهورة عنه وقال ش (5) لأنهم لله لان له ملك السماوات والأرض وإنما ذكر تشريفا وتبركا فيقسم الخمس في الخمسة الباقية قال عليه السلام الظاهر خلاف ذلك (وسهم الرسول) يكون بعد الرسول (للامام (6) إن كان) في الزمان امام (و) ان (لا) يكن في الزمان امام (فمع سهم الله) أي يصرف سهمه حيث يصرف سهم الله (وأولوا القربى (7) الذين ذكرهم الله تعالى في آية الخمس هم (الهاشميون (8) وهم أولاد

Page 567