Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان (77). ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير. ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان، بالغا ما بلغ (78)، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والأول أشهر.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم. ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم. وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة. كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ.
والدرهم: ستة دوانيق. والدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعير (79)، ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل (80).
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما: كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما (81)، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه (82)، لم تجب الزكاة، وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.
ولا تجب الزكاة في الحلي:؟ محللا كان كالسوار للمرأة. وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة (83)، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه (84) الزكاة، وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر (85).
وقيل: إذا عملهما (86) كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه. أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة إجماعا.
Page 114
Enter a page number between 1 - 1,048