Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
وأما أحكامها: فمسائل:
الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين (87)، بل يضم بعضها إلى بعض. وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه (88).
الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، حتى تبلغ خالصها نصبا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد (89).
الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها (90). وإن جعل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا. وإن ماكس (91) ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.
الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه (92) دون المقرض. ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم الشرط، وقيل يلزم، وهو الأشبه.
الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل إليه، ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه: زكاه لسنته استحبابا (93).
السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للاتلاف، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين (94)، والأول مروي.
السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر (95).
Page 115
Enter a page number between 1 - 1,048