Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Sharāʾiʿ al-Islām fī masāʾil al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Editor
السيد صادق الشيرازي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1409 AH
Genres
ولو كان عنده أكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر من الزائد.
وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب. فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه (69). فإن مضى عليها ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه (70).
والنصاب المجتمع من المعز والضان، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة (71). والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، أو قد أخرجت ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين. ولو شهد عليه شاهدان قبلا (72).
وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له من أيها شاء إخراج الزكاة. ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة (73). ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة (74).
ولا تؤخذ الربى: وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين. ولا الأكولة: وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب (75).
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة. ويجزي الذكر والأنثى، لتناول الاسم له.
القول في زكاة الذهب والفضة:
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط (76). ثم
Page 113
Enter a page number between 1 - 1,048