93

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genres

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بما يأتي: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (^١). وجه الدلالة: أن الله ﷿ حرم الميتة في كتابة تحريمًا عامًا، ويعم ذلك الجلد وغيره قبل الدبغ وبعده (^٢). نوقش: أن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلها لقوله ﷺ: (إنما حرم من الميتة أكلها) (^٣). الدليل الثاني: عن عبدالله بن عكيم (^٤) ﵁ قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (^٥). ونوقش: بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة (^٦). وأجابوا عن ذلك: بأن هناك من الأئمة من صححه (^٧). ونوقش أيضًا: بأنه على فرض صحته يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ، فإنه كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فيجيب الذي يسأله بمثل هذا (^٨).

(^١) المائدة:٣. (^٢) انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥). (^٣) جزء من حديث سيأتي تخريجه. (^٤) هو أبو معبد عبد الله بن عكيم، الجهني، الكوفي، أسلم في حياة النبي ﷺ، وسمع كتاب النبي ﷺ إلى جهينة، واختلف في سماعه منه ﷺ، وقيل: بل له صحبة، توفي في إمرة الحجاج. انظر ترجمته: في أسد الغابة (٣/ ٢٣٥)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٣). (^٥) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣١٠)،وأبوداود، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ح/٤١٢٧، (٤/ ٣٧٠)،والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، ح/١٧٢٩، (٤/ ٢٢٢)، والنسائي، كتاب الفرع والعتيرة، باب مايدبغ به جلود الميتةح/٤٢٥١، (٧/ ١٧٥)،وابن ماجه، كتاب اللباس، باب من قال: لاينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وصححه الإمام أحمد، وحسنه الترمذي انظر: تنقيح التحقيق (١/ ٢٧٧). (^٦) أعله النووي في المجموع (١/ ٢٧٦)، وانظر: الأوسط (٢/ ٢٧٠)، التخليص الحبير (١/ ٤٨). (^٧) انظر: التخريج السابق للحديث. (^٨) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١).

1 / 93