92

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Genres

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال: القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقًا، دبغ أولم يدبغ. وبه قال: المالكية (^١)، والحنابلة (^٢). القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد. إلا الخنزير عند الحنفية (^٣)، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير (^٤). القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقًا. وبه قال: الظاهرية (^٥)، وبعض الحنفية (^٦). القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهرًا في الحياة سواء كان مأكولًا كالشاة، أو غير مأكول كالهرة. وهو رواية عن الإمام أحمد (^٧). القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم. وبه قال: الإمام أحمد في رواية (^٨)، اختارها ابن تيمية (^٩).

(^١) انظر: التلقين (١/ ٦٥)، بداية المجتهد (١/ ٦٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٦)، بلغة السالك (١/ ٢١،٢٠). (^٢) انظر: المغني (١/ ٨٩)،الإنصاف (١/ ٨٦)،شرح النتهى (١/ ٣١)،كشاف القناع (١/ ٥٤). (^٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦)،شرح فتح القدير (١/ ٩٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠). (^٤) انظر: الأم (١/ ٧)،روضة الطالبين (١/ ٤٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مغني المحتاج (١/ ٨٢). (^٥) انظر: التمهيد (٤/ ١٧٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥). (^٦) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦). (^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦٦)،الكافي (١/ ١٩)،الإنصاف (١/ ٨٦). (^٨) انظر: المغني (١/ ١٩٤)،شرح العمدة (١/ ١٢٥)،الإنصاف (١/ ٨٧،٨٦). (^٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).

1 / 92