Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الإسكافي (1). وعن الحلبي إطلاق الكراهة، ملحقا الكمين بالثياب (2).
ويدفعه الصحيح: عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (3).
(السادس: السجود: ويجب في كل ركعة) من فريضة أو نافلة (سجدتان) بالنص والاجماع، بل الضرورة من الدين. (وهما) معا (ركن في الصلاة) تبطل بالاخلال بهما، إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والتذكرة والمنتهى (4) وغيرها، وللصحيح: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (5). ونحوه غيره (6)، وكذا بزيادتهما مطلقا، للقاعدة المستندة إلى الاعتبار والأخبار.
منها - زيادة على ما مر في النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة - الصحيح:
إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (7).
والموثق القريب منه: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (8). خلافا للشيخ في جملة من كتبه، فجعلهما ركنين في الأوليين وثالثة المغرب خاصة (9). وسيأتي
Page 439
Enter a page number between 1 - 7,240