Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
فأوجباه (1)، وللمرتضى فأوجب رفع اليدين فيه وفي كل تكبير (2). وقد مضى ضعف الثاني.
وأما الأول: فيضعفه شذوذه أولا، ودعوى الذكرى استقرار الاجماع على خلافه (3) ثانيا، وتصريح جملة من النصوص بعدم الوجوب.
منها: الموثق: عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة؟ قال: تكبيرة واحدة (4).
والمروي في علل الفضل: أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة (5). وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل والأصل، فيصرف بهما ظاهر الأمر مع وروده في ضمن كثير من الأوامر المستحبة إجماعا، وهو موجب للتزلزل في الظهور جدا.
(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه) كما ذكره الجماعة، وفاقا للمبسوط (6)، ومستنده غير معلوم.
نعم، في الموثق: في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (7). وهو غير مطابق لما ذكروه، لعدم اختصاصه بالركوع، ونفيه البأس إذا كان عليه مئزر أو سراويل، كما عن
Page 438
Enter a page number between 1 - 7,240