Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
(ويجوز) المسح هنا كالرأس (منكوسا) على الأشهر الأظهر، لما تقدم.
مضافا إلى خصوص الخبر، بل الصحيح: أخبرني من رأى أبا الحسن - عليه السلام - بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع (1). والصحيح المتقدم ثمة المروي بطريق آخر هكذا: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (2).
خلافا لمن تقدم لما تقدم. والجواب ما عرفت ثمة.
(ولا يجوز على حائل من خف وغيره) ومنه الشعر المختص على الأحوط، لندرة إحاطة الشعر بالرجل، فلا يعمه الاطلاق وعموم " الأرجل " بالنسبة إلى المكلفين، وكذا النهي عن البحث عما أحاط به الشعر. والأصل في المقام - مضافا إلى ما تقدم في المسح الأول من الاجماع منا وغيره - النصوص.
(إلا لضرورة) اتفاقا على الظاهر، للعمومات وأخبار الجبائر، منها: خبر وضع المرارة على الإصبع (3). ومنها: التقية، لخبر أبي الورد - المعتبر بورود المدح فيه ورواية حماد عنه واشتهاره بين الأصحاب - عن الخفين هل فيهما رخصة؟
فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك (4).
وما ورد في المعتبرة: من عدم التقية في المسح على الخفين ومتعة الحج (5) مع مخالفته الاعتبار والأخبار - عموما وخصوصا - يحتمل الاختصاص بهم - عليهم السلام - كما قاله زرارة في الصحيح (6) وأنه لا حاجة إلى فعلهما غالبا للتقية،
Page 243
Enter a page number between 1 - 7,240