65

Risāla fī taslīm al-bint ilā al-ab aw al-umm

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Editor

سعد الدين بن محمد الكبي

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الرياض

مسائل الحضانة، وإن الذين اعتقدوا أن الأم قدمت لتقدم قرابة الأم، لما كان أصلهم ضعيفاً كانت (١) الفروع اللازمة للأصل الضعيف ضعيفة، وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم، بل الصواب بلا ريب أنها قدمت لكونها امرأة، فتكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والأخت على الأخ، والخالة على الخال، والعمة على العم، وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة، ورجل قريب، فهذا بسطه في موضع آخر إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز، والفرق بين الصبي والصبية.

فتخيير الصبي (٢) وردت به السنة، أولى من تعيين أحد الأبوين له، ولهذا كان تعيين الأب كما قاله أبو حنيفة وأحمد (٤) في رواية، أولى من الأم (٥) كما قاله مالك

  1. في الأصل: كان، والتصويب في المطبوع.

  2. في المطبوع: الذي وردت به السنة.

  3. في المطبوع: أحب.

  4. بياض في الأصل والمطبوع، وقد اجتهدت في تصحيح العبارة انطلاقاً من مذاهب الأئمة المذكورين، وذلك ضمن المعقوفتين.

  5. انظر الروايتين عن الإمام أحمد في شرح الزركشي [٦/٣٤] وهما غير القول المشهور بالتخيير عند البلوغ. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أن الغلام إذا استغنى =

59