222

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .

ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا صبغا لا يردع .

وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس .

ولا بأس أن تلبس الخز والقز .

Page 229