222al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير .والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا صبغا لا يردع .وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس .ولا بأس أن تلبس الخز والقز .Page 229CopyShareAsk AI