221al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062(وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب وأعد غسلك) ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك .ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفين، إذا اضطر إليهما .ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة .ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف .ولا يجوز أن يحرم في الملحم .ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي .Page 228CopyShareAsk AI