223al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج ، وتلبس المسك والخلخالين ، ولا تتلثم .ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضة .ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة ، وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنها تريد بذلك الستر .ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه .Page 230CopyShareAsk AI