220al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تام .ولا بأس أن تحرم في خميصة سداها إبريسم ولحمتها من خز، إنما يكره الخالص منها .ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم، وإنما كره أمير المؤمنين - عليه السلام - ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه .وإن اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوبا غيره، فالبسه مقلوبا، ولا تدخل يديك في [يدي] القباء .Page 227CopyShareAsk AI