217

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة . والفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، والرفث: الجماع .

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فان أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما .

وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء .

Page 224