216al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله .فان جادلت مرة، أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، (وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ) .فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، فان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة .Page 223CopyShareAsk AI