218al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل .وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي، فليس عليك شيء .واغتسل النبي - صلى الله على وآله وسلم - بذي الحليفة للاحرام، وصلى، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم .وإن كان معك أم (ولد لك) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت .Page 225CopyShareAsk AI