الحادية عشرة (1)
[11-] إذا استعار كتابا ينبغي له أن يتفقده عند أخذه ورده
وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته ومما يغلب على ظنه صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه أن يرى إلحاقا أو إصلاحا فإنه من شواهد الصحة حتى قال بعضهم لا يضيء الكتاب حتى يظلم (2) يريد إصلاحه بالضرب والكشط والإلحاق ونحوها.
الثانية عشرة (3)
[12-] إذا نسخ شيئا من كتب العلم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة
مستقبلا طاهر البدن والثياب والحبر والورق ويبتدئ الكتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسوله وآله وإن لم يكن المصنف قد كتبها لكن إن لم تكن من كلام المصنف أشعر بذلك بأن يقول بعد ذلك قال المصنف أو الشيخ ونحو ذلك. وكذلك يختم الكتاب بالحمدلة والصلاة والسلام بعد ما يكتب آخر الجزء الفلاني ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن كمل الكتاب ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني أو الجزء الفلاني وبتمامه تم الكتاب ونحو ذلك ففيه فوائد كثيرة. وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحو ذلك ويتلفظ بذلك أيضا وكلما كتب اسم النبي ص كتب بعده الصلاة عليه وعلى آله والسلام ويصلي ويسلم هو بلسانه أيضا. ولا يختصر الصلاة في الكتاب ولا يسأم من تكريرها ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين من كتابة صلعم أو صلم أو صم أو صلسم أو صله فإن ذلك كله خلاف الأولى والمنصوص بل قال بعض
Page 346