Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
٤٨٧- ويُباح: لبس السَّواد كُلّه من ثوب وعمامة، نصَّ عليه.
٤٨٨- ويُكره: لبس أحمر مُصْمت.
٤٨٩- ويُكره: لبس مرقعة (ء).
٤٩٠- ولا يُكره: لبس ثوب مَوْقُوع. ويُباح: لبس الممسك، والمورد.
٤٩١- ويُكّره للرجل: مُزعفر، ومُعصْفر.
٤٩٢- وتُكْرِه: الميسرة الحمراء.
٤٩٣- ويُكْره: لبس ثوبٍ رقيق يصف البشرة حتى الأُنثى في بيتها.
٤٩٤- وإن رآها غير زوج وسيِّد: محُرِّم.
٤٩٥- ويُكْرِه: لبس مَا تُظَنُّ نجاسته.
٤٩٦- ويُكّره: النظر إلى ملابس الحرير، وآنية الذهب والفضة؛ إِنْ رَغَّبَهُ ذلك فيه.
٤٩٧- ويُباح: إِزار، وقميص، ونحوهما، من نصف ساقه إلى كعبه، نصّ عليه.
٤٩٨- ويُكّره: أسفل من ذلك، وفوقه، نصَّ عليه.
٤٩٩- ويَحْرُم: الخُلاء، والعُجْب بثوبٍ ونحوه.
٥٠٠- والمرأة إن مشت بين الرجال: سُنَّ تطويل قميصها بحيث(*) يَسْتُر جميع قدمها، ولو جرّته، وإن لم تظهر فكرجل.
٥٠١- ويُسَنُّ: أن يتَّزر فوق سرته، ويشد سراويله فوقها.
٥٠٢- ويُسَنُّ: السراويل.
٥٠٣- ويُباح: التبان.
(*) في المطبوعة ((بحث)) والصواب ما أثبته.
67