Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
٥٠٤ - وَيُسَنُّ: توسيع كُم المرأة، وتطويل كُم (ء) الرجل إلى رؤوس الأصابع.
٥٠٥ - وَيُبَاحُ: حبرة، وصوف، نَصَّ عليه، وَوَبَر، وكتان، وشعر.
٥٠٥ - ويُكره ثوب شهرة (ء) وما خالف زيّ (ء) بلده.
٥٠٦ - ويُسَنُّ: التَّوسط في الملبس.
٥٠٧ - وَيُكْره: ليس ما يُضْحِكْ (ء) وليس (ء) ثوب مقلوب من فرو (ء) وغيره (ء)، وثوب (ء) محول.
٥٠٨ - وتُكْره: عمامة صمَّاء.
٥٠٩ - ويُسَنُّ: لبس البياض، والنَّظافة، وغسل ثوب من الوسخ.
٥١٠ - وتُسَنُّ: ذؤابة العمامة قدر شبر، أو أكثر، وتكون خلفه، نص عليه.
٥١١ - ويُباحُ: خاتم.
٥١٢ - وَيُسَنُّ: لسلطان.
٥١٣ - ولبسه في اليسرى: أفضل.
٥١٤ - ومَحِلّه الخنصر. ويُباحُ: في البُنْصر.
٥١٥ - وَيُكْره: في الوسطى (ء)، والسبابة (ء).
٥١٦ - ويُكْره: من حديد (ء)، ورصاص، ونحاس، نَصَّ عليه، ومن عقيق: كفضة.
٥١٧ - ويُكْره: تشَبُّه رجل بامرأة، وعكسه لغير حاجة (ء).
٥١٨ - وَيُكْره: النقاب لأَمَة.
٥١٩ - ويُكْره: للمرأة في الصلاة كالتبرقع.
٥٢٠ - ويُسَنُّ للمرأة المتزوجة: الخِضَاب مع حضور زوجها.
٥٢١ - ويُكْره: النقش، والتكتيب.
68