Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Mughnī dhawīʾl-afhām ʿan al-kutub al-kathīra fīʾl-aḥkām
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Publisher
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Publisher Location
الرياض
Genres
٤٦٩- ويَحْرُم: بيع الحرير (ء)، والمنسوج (ء) بالذّهب، والفضة (ء)، للرجل، وكذا خياطته (ء) وأجرتها (ء).
٤٧٠- ويجوز: بيعه لكافر يَلْبَسُه.
٤٧١- ولا تَحْرُم: اللآلئ، والجواهر الثَّمينة.
٤٧٢- ويَحْرُم: كَتْب صَدَاق المرأة في الحرير، ولا يجوز لولي الصَّبي: إِلْبَاسه الحرير، والذَّهب.
٤٧٣- ويُكْرَه: الصَّلِيب في الثَّوب ونحوه.
٤٧٤- ويَحْرُم: تَصْوير حَيَوان برأس، في ثَوب ونحوه، وسرير (ء) وحائط (ء) وسقف (ء) واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة.
٤٧٥- ولا بأس: بما فيه غير حيوان، من شجر ونبات ونحو ذلك.
٤٧٦- ويُكْرَه: سَتر الحيطان مطلقًا، ولو بما لا تَصَاوير فيه.
٤٧٧- وتُباح: خيمة، وقبة.
٤٧٨- وتُكْرَه: كُلْتٌ.
٤٧٩- ويُباح للمرأة: التَّحَلِّي بذهب، وفضة وغيرهما مُطلقًا.
٤٨٠- ولولي صغيرة: إذن لها في لِعب بلُعب.
٤٨١- وله: أن يُلْبِس دابته جلدًا نجسًا.
٤٨٢- ويُكْرَه له: لبسه وافتراشه في غير صلاة.
٤٨٣- ويُباح: ثوب من شعر ما لا يؤكل لحمه.
٤٨٤- ويُباح: من مأكول مطلقًا، ولو من ميتة.
٤٨٥- ويُكْرَه: لبس جلد ثعلب.
٤٨٦- وتُباح: الفراء من جلد مأكول ذكي، ولا يجوز من ميتة نجسة بموتها.
66