311

Miftāḥ al-Wuṣūl ilā Bināʾ al-Furūʿ ʿalā al-Uṣūl

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editor

محمد علي فركوس

Publisher

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة وبيروت

المسألة الثالثة:
اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه منها: متفق عليه، ومنها: مختلف فيه.
فمن ذلك أن ينقل عن النبي ﷺ كونه منسوخا بالصريح، كقوله ﷺ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيادة القبور فزورها، فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ.
ومما احتج به بعض أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ، قوله ﷺ: إيما إهاب دبغ فقط طهر.
فتقول الحنابلة: هذا منسوخ بقوله ﷺ: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا إتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
والجواب عند أصحابنا: أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه

1 / 604